قانون معاشات الخدمة
المدنية لسنة 1962م
هو القانون رقم (31)
لسنة 1996 وعمل به اعتباراً من 1/6/1962م
§
يعتبر هذا القانون أول
قانون للمعاشات يصدر في العهد الوطني بعد نيل السودان لاستقلاله ، ومن
المفارقات أن قانون معاشات حكومة السودان لسنة 1919م ( وبكل ما يحمله
من مفارقات ) قد ظل سارياً لستة سنوات بعد استقلال السودان .
§اقتصرت الخدمة بموجب
أحكام هذا القانون على الموظفين السودانيين العاملين في الخدمة
المستديمة (لا يشمل ذلك الأجانب ) .
§شهد هذا القانون توسعاً
نسبياً في قاعدة العاملين الخاضعين للقانون ، ففي حين اقتصرت الفئة
العاملة تحت أحكام قانون المعاشات في القوانين السابقة على خريجي كلية
غردون والذين تقرر الحكومة خدمتهم تحت أحكام تلك القوانين فأن ذلك
القانون كفل تلقائيا حق الخدمة بموجب أحكامة لخريجي كلية غردون وخريجي
المدارس الثانوية كما كفل لحاملي المؤهلات الأدنى الخدمة بأحكامه بعد
بلوغ الدرجة المخصصة لتعيين خريجي المدارس الثانوية ، كما أتاح في تلك
الحالة احتساب جزء من الخدمة السابقة لبلوغ تلك الدرجة .
§الخدمة بموجب أحكام هذا
القانون اقتصرت على الموظفين الذكور بالحكومة المركزية دون سواهم ولم
تشمل بقية العاملين بالدولة (المرأة ، العاملين بالحكم الشعبي ....الخ
)
§تعريف الاسره كذلك سار
على منهج قانوني 1904 – 1919 في اقتصار أفراد نصيب في المعاش على
الزوجة والأبناء غير انه جعل نصيبهم ثلاثة أرباع المعاش المستحق للموظف
كما افرد نصف المعاش بدلاً عن الثلث في حالة استحقاق المعاش لفرد واحد
. اشترط القانون لاستحقاق الأسرة لمعاش أن يكون الزواج قد تم قبل
التقاعد (اغفل قيد السنة على الأقل قبل التقاعد)
§من أول شروطه الحصول علي
الجنسية السودانية ومن سمتنه خفض سن الخضوع للمعاش الي 18 عاماً بدلا
عن 21 عام ورفع سن التقاعد الإجباري إلى 55 عام المقررة في القانونين
السابقين أصبحت نسب الاشتراكات 5% جارى و 12.5% التزام معاش .
§في حين كانت القوانين
السابقة تسقط النصيب المستحق لاحد أفراد العائلة عند عدم استيفاء شروط
الاستمرار في الصرف كفل هذا القانون أيلولة ذلك النصيب لبقية المستحقين
من الورثة .
|